الميرزا جواد التبريزي

397

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

يشمل الصدقات وفائض الأنشطة في أرصدتها يسمح لها بذلك ، بدون أن يؤثر ذلك على المساعدات التي تقدمها للفقراء والمساكين والأيتام ، علماً أن هناك من يقول : إن المتبرعين تبرعوا للفقراء والمساكين والأيتام فلا يجوز استخدام ذلك المال لشراء أرض ؟ وما الحكم إذا كان ذلك يؤثر على الفقراء والمساكين والأيتام بشكل بسيط ، ولفترة محدودة بعد أخذ موافقة المشتركين ، وهم من يدفعون مبلغاً سنوياً محدداً بشكل منتظم ؟ وهل يجوز للإدارة أن تعقد حفلًا سنوياً تعرف فيه بأنشطتها وتختمه بعشاء ، وتكون مضايف الحفل من الفائض للجمعية والذي منه الصدقات وفائض الأنشطة الأُخرى ؟ وهل يجوز للإدارة أن تطبع كتاباً من ( الفائض لدى الجمعية ) يتكلم عن مسيرتها منذ أن تأسست ، ثم يوزع هذا الكتاب مجاناً على أمل أن يعرف الناس الأنشطة التي تقوم بها الجمعية ، ويتفاعلوا معها فيدعموها أكثر ؟ وهل يجوز تكريم أعضاء الإدارة السابقين والموظفين وكبار المساهمين والنشطين في الإدارة الحالية من الفائض لدى الجمعية ؟ وهل يجوز دعم أي نشاط من أنشطة الجمعية عندما يصاب بعجز من الفائض لدى الجمعية ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز صرف المبالغ المتبرع بها للفقراء في أي نشاط لا يرتبط بهذا المصرف المعين من قبل المتبرعين ، إلّابإعلام المتبرعين بذلك ، واللَّه العالم . سؤال [ 1249 ] أنا شخص وضع أمانة لدى شخص آخر ، فقام المؤتمن بالتصرف بالأمانة ، لضيق لديه بدون إذني ؛ وذلك على أساس إعادة الأمانة إلي بعد فترة حين تتيسر حالته المادية ، ولكن الآن ما زال يعيش في ضائقة مادية رهيبة ، ولم يستطع إرجاع الأمانة لي . هذا ، مع أنه اعترف لي بخطئه وكتب لي صكاً بالأمانة على نفسه ، وأنا أعلم بأنه لم يتصرف بالأمانة بطريقة محرمة ، وهو حتى الآن لا يستطيع سداد قيمة الصك .